تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

التنبيه الثالث : [ عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ]

( 83 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة ) . ( ج 2 / 441 ) عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة أقول : قد عرفت تصريحه قدّس سرّه في أصل مسألة اشتراط الفحص في العمل بأصل البراءة بعدم اشتراطه في العمل به في الشبهة الموضوعيّة وبخروجه عن محلّ الكلام بقوله : « وأمّا البراءة : فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع فقد تقدّم . . . إلى آخر ما أفاده » « 1 » فلعلّ الكلام ثمّة تخصيص بالشبهة التحريميّة الموضوعيّة ، فلا يعمّ مطلق الشبهة الموضوعيّة فتأمل . أو تحرير البحث وتجديده بالنسبة إليها من جهة الإشارة إلى وقوع الخلاف والاضطراب منهم في خصوص الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة ، وإن كان الحق فيها أيضا عدم اشتراط الفحص . ثمّ إن لازم اعتبار الفحص في العمل بالأصل مطلقا عدم جريانه فيما كان هناك طريق إلى تحصيل العلم بالواقع على خلاف الأصل أو على طبقه كما في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 411 .