في دفعه : بأن البناء والتنزيل يكفي في تحقّق الإنشاء والتمليك وتفصيل ذلك يطلب من البيع الفضولي .
ثمّ إن للمعاملة المشكوكة جهة حرمة تشريعيّة غير حرمة ترتيب الآثار عليها في مرحلة الظاهر من جهة أصالة الفساد ؛ إذ هي حرمة واقعيّة مترتّبة على عنوان التشريع ، لكن البحث عن حجيّتها ليس مقصودا بالكلام كالبحث من جهة الحرمة الظاهريّة .
نقل كلام الفاضل النراقي وبيان المراد منه
وهذا الذي ذكرنا وذكره شيخنا الأستاذ العلامة قدّس سرّه هو الذي اختاره المشهور [ و ] قد خالف فيه فيما أعلم جماعة فيما كان مبنى المعاملة على الدّوام كالزوجيّة والملكيّة فيما إذا وقعت عن الطريق على ما سيأتي الإشارة إليه وبعض مشيخة « 1 » شيخنا قدّس سرّه في « مناهجه » في كلام حكاه في « الكتاب » « 2 » ملخّصا في بعضه وبعينه في بعض آخر ، ونحن نتعرّض أوّلا لبيان مراده ممّا ذكره ، ثم نعقّبه ببيان ما يتوجّه عليه .
فنقول : أمّا مراده من كون العقود والإيقاعات بل كلّما جعله الشارع سببا لها
هامش
( 1 ) الشيخ الفاضل النراقي أعلى اللّه تعالى مقامه في كتابه مناهج الأحكام : 312 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 423 .