وقصد الوجه الواقعي بعنوان الإجمال لو كان كافيا يتأتّى منهما أيضا فلا فرق بين المحتاط والعامل بالطريق الشرعي .
والثاني مندفع : بعدم الشاهد عليه أصلا ، بعد عدم جعله مقدّمة لقصد الوجه .
والثالث مندفع : بأن إجماع المتكلّمين إذا كان محقّقا لا يكشف عن شيء ، فضلا عما إذا كان منقولا . ومن هنا ذكر المحقق قدّس سرّه : بأن ما ذكره المتكلّمون : من وجوب إيقاع الواجب لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعريّ « 1 » . ونقل الإجماع من أهل المنقول لا يفيد سيّما في المقام ؛ من حيث قوّة احتمال استناده إلى ما زعموا :
من حكم العقل بذلك على ما ذهب إليه المتكلمون ، مضافا إلى احتمال إرادة البطلان فيما كان العمل الصادر عن الجاهل مخالفا للواقع كما هو الشأن في محل كلام المدّعي ، فلا تعلّق له بمحلّ الكلام وعمل المحتاط المطابق للواقع .
والرابع مندفع : بما نشاهد من حكم العقلاء بحصول الامتثال والإطاعة .
ودعوى : حكمهم بكون المحتاط لاعبا بأمر المولى لا مطيعا له ، ممنوعة . غاية ما هناك كونه لاعبا في ضمن الإطاعة لو لم يكن له غرض في ترك تحصيل الواقع تفصيلا ولو كان سهولة الأمر ويسره ، بل ربّما يحكم بكون الاحتياط أولى من تحصيل الواقع تفصيلا إذا كان مبناه الظن المعتبر ؛ نظرا إلى تحصيل المصلحة الواقعيّة بفعل الاحتياط .
هامش
( 1 ) الرسائل التسع للمحقّق الحلّي : 317 .