تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

فيما يعتبر في العمل بالأصل

( 71 ) قوله قدّس سرّه : ( والكلام تارة : في البراءة ، وأخرى : في الاحتياط . . . إلى آخره ) « 1 » « 2 » . ( ج 2 / 405 )
هامش
( 1 ) وفي الكتاب تقديم الاحتياط وتأخير البراءة في التعبير وهو من اختلاف النسخة . ( 2 ) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « إنّما خصّ الكلام بالبراءة والاحتياط ؛ لكون أصالة التخيير في مواردها قسما من أصالة البراءة ، والاستصحاب إن كان مثبتا فهو في معنى الاحتياط ، وإن كان نافيا فهو في حكم البراءة من حيث جواز العمل به قبل الفحص وعدمه ، هكذا قيل . ولا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الفحص قد اشترط في الاستصحاب من حيث جواز العمل به وفي الاحتياط من حيث عدم تحقّق موضوعه بدونه - كما سيشير إليه المصنّف رحمه اللّه - ومقتضى الحاق المثبت منه بالاحتياط كون الفحص شرطا في تحقّق موضوعه أيضا لا في جواز العمل به . فالأولى أن يقال : إن عدم تعرّضه لأصالة التخيير ؛ لما عرفت ، وللاستصحاب إمّا لعدم كونه مقصودا بالبحث في هذا المقصد ، وإمّا لما سيشير إليه عند الفراغ من الكلام في وجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة من حكم سائر الأصول العمليّة » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 398 . -