الكتاب والسنة والعقل .
ووجه الثالث : هو أنه بعد لزوم المحذور عن تكرار العبادة ووجوب الاحتياط لا بد عند كل واقعة من الالتزام بأحد الحكمين ؛ من حيث إن تجويز الرجوع إلى الأصل تجويز لأمر قبيح وهو المخالفة القطعيّة العمليّة ولو في واقعتين ، كما إذا كانا توصّليّين كما عرفت تفصيل القول فيه في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم في مسائل الشكّ في التكليف .
ووجه الرابع : إلقاء العلم الإجمالي في المقام ؛ نظرا إلى ما عرفت : من إيجاب تأثيره في الاحتياط إلقاء قصد الوجه مع دعوى : عدم لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة ، فيلاحظ الشك في الشرطيّة والمانعيّة مستقلّا ، فيرجع إلى الأصل فيه كل على مذهبه .
والمتعيّن من هذه الوجوه الثاني منها ويظهر وجه تعيّنه بأدنى تأمّل فيما عرفت من وجوهها . ثمّ الثالث وهو : التخيير بين الحكمين المحتملين .
ولا يكاد تعجّبي ينقضي من اختيار شيخنا قدّس سرّه رابع الوجوه كما يدلّ عليه قوله : « والتحقيق . . . إلى آخره « 1 » » « 2 » مع ظهور تعيّن الوجه الثاني بالنظر إلى ما
هامش
( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه : -