تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بقول مطلق من غير نظر إلى كون موضوعه هو خصوص الأجزاء السابقة ، أو ما تخلّل ما يشكّ في قاطعيّته بينهما من السابق واللاحق . هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام ، وستقف على تمام القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة إن شاء اللّه تعالى . وأمّا ما أورده على استصحاب الصحّة في « الفصول » « 1 » كما حكاه عنه في « الكتاب » بقوله : ( ولربّما يرد استصحاب . . . إلى آخره ) « 2 » فلمّا كان مبناه على وقوع الشكّ وطروّه في صحة الأجزاء مطلقا - من غير فرق بين الشكّ في القاطع والمانع وعدم الجدوى في استصحابها على تقدير ، وابتنائه على اعتبار الأصول المثبتة على تقدير آخر غير مجد في حكم المقام - فردّه في « الكتاب » : بأنه إن كان المفروض في كلامه الشكّ في المانع فلا يعرض شكّ في بقاء الصحّة من جهته حتى يبنى اعتبار الاستصحاب فيه على الأصل المثبت ، وإن كان الشكّ في القاطع فلا مانع من الاستصحاب فيه بعد دفع المناقشة عنه على ما عرفت .
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 50 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 375 .