( 54 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم « 1 » حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 2 / 374 )
هامش
( 1 ) كذا وفي نسخ الكتاب : ( نعم ، إنّ حكم الشارع . . . إلى آخره ) .
( 2 ) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه :
« أقول : وأولى بجريان استصحاب الصحّة عند الشك في وجود القاطع ، الشك في وجود الناقض لا من حيث قطعه للهيئة الإتصاليّة ، بل من حيث تأثيره في إزالة أثر الأجزاء السابقة ، كما لو شك في ناقضيّة الحدث الأصغر في أثناء الغسل ؛ فإنه لا يتطرّق في هذا النوع من استصحاب الصحّة شيء من المناقشات التي يتطرّق في سائر الموارد ؛ لأن الشك لم يتعلّق في الفرض إلّا بخروج الأجزاء السابقة عن الصفة التي كانت عليها ، وهي تأثيرها في رفع الحدث الأكبر ، على تقدير ضمّ سائر الأجزاء ، فيستصحب هذا الحكم الشرعي التعليقي ، فيحكم بثبوته بعد حصول المعلّق عليه ، ومن هذا القبيل ما لو شك في خروج البول أثناء الوضوء ، أو خرج منه المذي وشك في ناقضيّته كما لا يخفى » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 270 .
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه :
« أنت خبير بأن إطلاق القاطع والناقض على ما يشمل المانع سيّما في المركّبات التي يكون المطلوب فيها الإتيان بالمركّب من حيث مجموعه شائع ، كيف لا ! وقد منعنا في محلّه دلالة قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشك » على اختصاص حرمة النقض بما كان الشك فيه في المانع دون المقتضي فضلا عما نحن فيه وحينئذ يشكل التمييز بين الناقض والمانع بالتعبيرات المذكورة فلا يبقى محلّ لاستصحاب الهيئة الإتّصاليّة » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 381 .