شارحة لما سواها من الأصول الشرعيّة ، ولو جعل الموضوع فيها : عدم العلم بالحكم بالمعنى الأعمّ من الظاهري والواقعي لا خصوص الأخير ، والعجب كل العجب من اشتباه هذا الفرق البيّن عليه مع ما عليه من مقام العلم هذا .
مع أن لنا قلب ما أفاده عليه : بأنه لو كانت القاعدة حاكمة على أخبار البراءة لوجب الحكم بحكومتها على الأدلّة الظنيّة المطابقة لها في القضايا ؛ إذ المفروض على ما زعمه : حكومة القاعدة على ما ينفي التكليف في مرحلة الظاهر من غير فرق بين أقسامه ؛ إذ المفروض : أن مفاد الأدلة الظنيّة أيضا حكم ظاهريّ كمفاد أخبار البراءة ، فإذا بني على عدم التميز والفرق لزمه ذلك فتأمل .
ومنه يظهر ما في قوله : ( ولو بني على تخصيصها . . . إلى آخره ) « 1 » ؛ إذ قد عرفت : أن وجه العمل بها في قبال الأصول الشرعيّة بأسرها هو حكومتها عليها ، مع أن تخصيصها بها مع الغضّ عمّا ذكرنا من الترتّب والتقدّم الذاتي وتسليم كونهما في مرتبة واحدة ، لا يوجب الحكم بجواز تخصيص أخبار البراءة بالقاعدة المبتنية على احتمال العقاب مع ورود الأخبار عليها كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 51 .