سواء ، فلا وجه لترجيح إعمال الأصل بالنسبة إلى أحدهما بالخصوص مع العلم بانتقاض الأصل بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين ، فيسقط الاستدلال بأخبار الوضع والرفع وما في معناهما .
بقي الاحتجاج برواية « من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » « 1 » .
فالوجه في الجواب : القدح في دلالته ؛ بأن الظاهر مما علم ما علمه من المطلوبات النفسيّة دون الغيريّة والإتيان بما علم من أجزاء العبادة وشرائطها ليس إتيانا بما علم أنه مطلوب نفسي ، فلا يندرج في عموم الرواية .
سلّمنا لكن معنى ( ما علم ) ما علم مطلوبيّته لا ما علم جزئيّته أو شرطيّته ، ولا ريب في العلم بمطلوبيّة الجزء والشرط المشكوك فيهما من باب المقدّمة فلا يندرجان في عموم ( ما لم يعلم ) . فاتضح ممّا حققنا : أن المستند على حجيّة أصل العدم في أحكام الوضع منحصر في الاستصحاب ، وقد بيّنا عدم مساعدته على جريانه بالنسبة إلى وضع الجزئيّة والشرطيّة . فالتحقيق إذن : هو القول بوجوب الاحتياط فيهما حيث لا يقوم دليل على نفيهما » « 2 » . انتهى كلامه المتعلّق بالمقام بتمامه رفع اللّه في الخلد مقامه .
هامش
( 1 ) انظر توحيد الشيخ الصدوق : ص 416 - ح 17 .
( 2 ) الفصول الغرويّة : 364 .