المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة
* المسألة الأولى : فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر
( 30 ) قوله قدّس سرّه : ( ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 144 )
في دوران حكم العقل بين الوجوب وغير الحرمة وذكر جملة من الأمثلة
أقول : الأولى نقل بقيّة العبارة بعينها . قال - بعد قوله لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين - ما هذا لفظه :
« ما يحتمل تطرّق احتمال النجاسة أو الحرمة إليه كأخبار الجبّة ، وأخبار الفراء جريا على مقتضى سعة الحنفية كما أشار إليه في صحيحة البزنطي الواردة