تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( 31 ) قول المحدّث : « ثمّ أقول : هذا الحديث المتواتر . . . إلى آخره » « 1 » . أقول : أراد بذلك الإشارة إلى أنه فرض قيام الدليل على البراءة في الشبهة الحكميّة كان مقتضاه كونها الأصل الأوّلي في الأشياء فلا ينافي الخروج عنها من جهة قيام الدليل على وجوب الاحتياط في مطلق الشبهة الشامل للمقام ، وفي المقام قد ورد بطريق التواتر وغيره ما يقتضي وجوب الاحتياط أيضا فيلزم الخروج بهما عن مقتضى الأصل الأوّلي . ولكنك قد عرفت عند التكلّم في الأخبار ما في هذا الكلام فراجع . ( 32 ) قوله قدّس سرّه : ( والأقوى فيه : جريان أصالة البراءة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 148 ) أقول : استظهار كون المسألة خلافيّة مع الاستدلال لها بالأدلّة الأربعة التي منها الإجماع ، لعلّه من جهة عدم الاعتناء بالخلاف ، وعدم قدحه سيّما مع دعوى المخالف في موضع آخر نفي الخلاف عن الرجوع إلى البراءة في المقام على ما عرفت . وتمسّك مثل الشيخ والسيّد قدّس سرّهما بالاحتياط أحيانا في الشبهة الوجوبيّة مع وضوح مذهبهما من تصريحاتهم في مواضع أخر ، لا بدّ أن يحمل على مجرّد
هامش
( 1 ) الفوائد المدنيّة : 279 .