تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية ]

* التنبيه الأوّل

( 25 ) قوله قدّس سرّه : ( الأوّل : أن محل الكلام في الشبهة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 127 )

الشبهة الموضوعيّة ومحلّ الكلام فيها وكذا الكلام في أنّ كلّ أصل حكميّ مشروط بعدم أصل موضوعيّ حاكم عليه

أقول : ما أفاده - مضافا إلى ما تقدّم الإشارة إليه في مطاوي الكلمات مرارا - لا إشكال فيه أصلا ، ولا يختصّ بأصالة الإباحة ؛ لأن كلّ أصل حكميّ مشروط بعدم أصل موضوعيّ حاكم عليه ، سواء كانا متعارضين متنافيين بحسب المفاد ، أم كانا متعاضدين . فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة لا يجري أصالة الإباحة فيها ؛ من جهة حكومة أصالة عدم حدوث علاقة الزوجيّة بينهما وأصالة عدم وقوع النكاح عليها على أصالة الحلّيّة ، بل لو أغمض النظر عنها لم يجز الرجوع إلى أصالة الإباحة من جهة أخرى ، فإن استصحاب الحرمة وإن كان أصلا حكميّا أيضا حاكم عليها وإن كان خارجا عن محل البحث كما هو ظاهر . بل ربّما يناقش في جريانه ؛ من حيث إن الحرمة كانت محمولة في السابق على الأجنبيّة والمفروض الشكّ فيها ، فكيف يستصحب حكمها ؟ إذ مع استصحاب الموضوع ، أي : الأجنبيّة ، لا يبقى شكّ في الحرمة ؛