تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام

( 129 ) قوله : ( المطلب الثاني : في اشتباه الواجب بغير الحرام وهو على قسمين . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 277 )

اشتباه الواجب بغير الحرام وأقسامه

أقول : حاصل أقسام هذا القسم : هو أن الدوران لا يخلو ؛ إمّا أن يكون بين متباينين أو الأقلّ والأكثر الارتباطيين . وعلى كل تقدير ؛ إمّا أن يكون الاشتباه التردّد من جهة عدم الدليل على التعيين ، أو إجمال ما دلّ عليه ، أو تعارض الدليلين فيه ، أو من جهة اشتباه الأمور الخارجية . والثلاثة الأول تسمّى بالشبهة الحكميّة ؛ من حيث عدم تبيّن أصل الموضوع للحكم الشرعي ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة ، والأخيرة تسمّى بالشبهة الموضوعيّة ، وفي لسان بعض بالشبهة المصداقيّة . فالكلام في كل من القسمين يقع في أربع مسائل ، ولمّا لم يفرق الحكم من
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 565 | ميرزا محمد حسن الآشتياني