إلى الأفعال المحرّمة في حقّ الحائض بالنسبة إلى الزوج ؛ للعلم بارتفاع الحالة السابقة بالنسبة إلى ذلك الزمان ، وإن لم يجز معه الرجوع إلى استصحاب الحيض أيضا ؛ نظرا إلى اعتبار سبق المتيقّن على المشكوك في جريان الاستصحاب ، وإن لم يعتبر فيه سبق اليقين على الشكّ والموجود في الفرض العلم بتحقّق الحيض المتردّد بين الدم الموجود والسّابق المعدوم فلا علم بوجود المتيقّن في السّابق .
نعم ، قد يقال : بأن لازم القول بالأخذ بالضدّ في مسألة الشكّ في تقدّم الحدث والطهارة وأشباهها فيما كانت الحالة السّابقة معلومة الحكم بجريان استصحاب الحيض في المقام ، فتدبر .
لكنّه ضعيف كما فصّل في محلّه وسننبّه عليه في باب الاستصحاب لما عرفت : من عدم تحقّق شرط الجريان .
وأمّا بالنسبة إلى الزوجة فيرجع إلى استصحاب الطهر بالنسبة إلى السابق على المقدار المزبور فيما كان الدم مردّدا بين الحيض وغير الاستحاضة من الدماء التي لا أثر لها في الشرع ، فتبني على وجوب الصّلاة عليها وإباحة ما تحرم على الحائض .
وأمّا لو كان مردّدا بين الحيض والاستحاضة ، فمقتضى القواعد الجمع بين
هامش
- لم يتمسّك باستصحاب الحيض وتمسك بأصالة الإباحة فتدبّر » إنتهى .
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 313 .