تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

* التنبيه الخامس :

قوله : ( الخامس : لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات فإن كان . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 245 )
هامش
( 1 ) قال السيّد عبد الحسين اللّاري قدّس سرّه : « الحكم بالتفصيل المذكور غير مختص بصورة الاضطرار إلى البعض ، بل يعمّ صورة تلف البعض أيضا . نعم ، لو انتفى حكم البعض بواسطة قيام أمارة شرعيّة كالبيّنة أو القرعة على تعيين المحرّم أو النجس ، جاز ارتكاب الباقي مطلقا من دون التفصيل المذكور . وأمّا لو انتفى حكم البعض من غير أمارة شرعيّة فلا فرق في إتيان التفصيل المذكور بين استناد انتفاء الحكم إلى الاضطرار أو إلى انتفاء الموضوع كالتلف » إنتهى . أنظر تعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 392 . * وقال قدّس سرّه أيضا معلّقا على قول المصنّف قدّس سرّه : ( فالظاهر عدم وجوب الإجتناب عن الباقي ) : « أقول : والسّر في ذلك ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي المقتضي للتكليف فكما ان الاضطرار إلى الشيء المعيّن من الموانع التي إذا سبق على العلم التفصيلي المقتضي للتكليف رفع موضوعه عن مورد الاضطرار ، وإذا تأخّر عنه أو كان المضطر إليه غير معيّن رفع حكمه عن مورد الاضطرار بمقدار مانعيّة الاضطرار لا أزيد ، كذلك الاضطرار إلى الشيء المعيّن إذا سبق على العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط رفع موضوعه ، فلم يبق لتبعيض حكمه - وهو الاحتياط - مسرح ، وإذا تأخّر عنه أو كان المضطرّ اليه غير معيّن رفع حكمه -