تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وكان المعلوم بالإجمال في هذه الصورة - كالصّورة الثانية - الخطاب المردّد وكان في تأثيره كلام ، بل وجوه - تقدّم شرح القول فيه في الجزء الأول من « الكتاب » « 1 » والتعليقة « 2 » ، وإن كان المختار إلحاقه بالخطاب المفصّل مطلقا - أمر شيخنا الأستاذ العلّامة بالتأمل « 3 » عقيب الفراغ من بيان حكم الصّورة الثانية المشاركة للمقام في الحكم .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 94 . ( 2 ) بحر الفوائد : ج 1 / 61 - 62 . ( 3 ) قال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه : « يعني إذا حصل العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي والملاقاة فقد تنجّز التكليف متعلّقا بالمشتبهين وحصل التعارض بين أصليهما فعند حصول الملاقاة لا مانع من إجراء الأصل في الملاقي ، وفقد الملاقي لا يؤثّر بعد الحكم بطهارة الملاقي في أن يجعل التعارض بين أصله وأصل الطرف الآخر كما هو كذلك إذا كان العلم بعد فقد الملاقي والملاقاة . والحاصل : أن فقد الملاقي بعد العلم والملاقاة لا يوجب انقلاب حكم الملاقي بالطهارة إلى الحكم بوجوب الإجتناب . ويمكن أن يناقش في ذلك : بأنّا إنّما حكمنا بطهارة الملاقي قبل الفقدان لمكان التعارض بين الأصل في الملاقى - بالفتح - والأصل في الطرف الآخر فلمّا فقد الملاقى وسقط الأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - بارتفاع موضوعه قام الأصل في الملاقي - بالكسر - مقامه وحصل التعارض بينه وبين الأصل في الطرف الآخر كما في صورة فقد الملاقي قبل العلم الإجمالي على ما صرّح به في المتن قبيل هذا ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله : ( فتأمل ) فتأمّل » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 305 .