والقول : بأن اقتضاءها العقاب مشروط بعدم المصادفة ، ممّا لا وجه له وإلّا لزم القول به في التجري أيضا .
ولكن لا يخفى عليك : أنه يمكن أن يوجّه القول بالاشتراط المذكور - مع بيان الفارق بين الحكم الظاهري والتجرّي - : بأنه وإن قلنا باستحقاق العقاب على مخالفة الطلب الظاهري ، إلّا أنه لا يخفى على أحد أن الحكم الظاهري فيما كان المقصود من جعله إدراك الواقع ليس في عرض الواقع حتى تكون له اقتضاء مستقل عند مصادفته له فهو طريق إليه فلا أثر له عند المصادفة ، وهذا بخلاف التجرّي فإنه لا وجه للطريقيّة فيه أصلا ، بل هو عنوان مستقل ليس فيه شائبة المرآتية أصلا ، بل لا يعقل فيه ذلك جزما فتأمل .
( 107 ) قوله : ( ومن هنا ظهر : أنه لا فرق . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 230 )
أقول : لا يخفى عليك أنه ( دام ظلّه ) عنى بذلك الكلام ، الردّ على من زعم الفرق بينهما وقال : إن حكم العقل بوجوب الاحتياط وإن لم يقتض العقاب على مخالفته من حيث كونه إرشاديّا ، إلّا أنّ حكم الشارع به يقتضيه لا محالة ؛ من حيث كونه حكما ظاهريّا يقتضي بحكم العقل العقاب على مخالفته .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 343
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٤٣