عن المقرّ كما أنه لا يجوز له الصلاة خلف واجدي المني وإن أفتى بجواز الصّلاة لهما وصحّتها .
( 68 ) قوله : ( أو يحمل على حصول الشركة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 208 )
أقول : لا يخفى عليك : أن لازم حصول الشركة بالاختلاف في المقام هو صيرورة الثلث من الدرهمين لمالك الواحد ، والثلثين لمالك الاثنين . فكيف يستقيم ما أفاده من التقسيم ؟ فاللازم الحكم بتقسيم الدرهمين الباقيين أثلاثا فافهم .
فالأولى الالتزام بكونه صلحا بحكم مالك الملوك هذا . وتفصيل الكلام فيما يتعلّق بالمقام نقضا وحلّا ، قد تقدّم في الجزء الأول من « الكتاب » « 1 » مع ما علّقنا « 2 » عليه فإنه ( دام ظلّه ) قد استوفى الكلام فيه حق الوفاء ومن أراده فليرجع إليه .
( 69 ) قوله : ( خصوصا إذا قصد من ارتكاب . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 208 )
أقول : قد يورد على ما ذكره ( دام ظلّه ) : بأنه ليس خصوصيّة لما ذكره ؛ فإنه إن كان العلم الإجمالي منجّزا للخطاب المعلوم بالإجمال في نظر العقل ، فارتكاب المشتبهين مما لا يجوز عند العقل سواء قصد من ارتكابهما تحصيل العلم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 81 - 83 .
( 2 ) بحر الفوائد : ج 1 / 53 .