تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

[ التنبيه الرابع ]

( 5 ) قوله قدّس سرّه : ( والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 105 ) أقول : فيكون التوقّف الأعمّ من الاحتياط ، أعمّ أيضا من موارد احتمال التحريم . فمن عبّر بالتوقّف أراد الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب ، فإنك قد عرفت سابقا : أن المراد من التوقّف هو السكون عند الشبهة وعدم الدخول فيها سواء كانت الشبهة في الفعل ، أو الترك . فإن الظاهر من بعضهم الالتزام بالاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكميّة أيضا وإن كان الأكثرون على خلافه . ( 6 ) قوله : ( أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 106 )
هامش
( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه عند قول المصنّف : « لأن معنى الإباحة الإذن . . . إلى آخره » : « وهو مأخوذ من الأذان بمعنى الإعلام ومنه قوله تعالى :وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ[ توبة : 3 ] وقوله تعالى :أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ[ يوسف : 70 ] . فما لم يعلم الترخيص لا يتّصف بكونه مباحا . لكن لا يخفى أنّ الإباحة كسائر الأحكام الخمسة لها واقع ، لا يتفاوت حالها في حالتي العلم لها والجهل ، كيف ! فإن كانت واقعيّتها منوطة بالعلم بها لدار ، كما لا يخفى » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 217 . * وقال الشيخ رحمة اللّه الكرماني قدّس سرّه : -