تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

* المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع

( 45 ) قوله قدّس سرّه : ( ويدلّ على حكمه « 1 » جميع ما تقدّم في الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة ) . ( ج 2 / 169 )

حكم الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة

أقول : لا يخفى عليك أن العموم المستفاد من لفظ الجميع إنّما يعتبر بالنسبة إلى نوع ما دلّ على حكم الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، أعني : الأدلة الأربعة لا أشخاص ما دلّ على الحكم في تلك الشبهة ؛ ضرورة اختصاص جملة من الأخبار المتقدّمة بالشبهة التحريميّة . وأمّا المناقشة في الإجماع في الشبهة الموضوعية الوجوبيّة من جهة ذهاب أكثر المجتهدين إلى وجوب الاحتياط في الفائتة المردّدة بين الأقلّ والأكثر وعدم تجويزهم الرجوع إلى البراءة . ففاسدة ؛ حيث إنّها بزعمهم من الأقلّ والأكثر ، لا الشبهة الموضوعية
هامش
( 1 ) كذا وفي النسخ المطبوعة من الفرائد : « ويدل عليه جميع ما تقدم . . . » .