* المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع
( 45 ) قوله قدّس سرّه : ( ويدلّ على حكمه « 1 » جميع ما تقدّم في الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة ) . ( ج 2 / 169 )
حكم الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة
أقول : لا يخفى عليك أن العموم المستفاد من لفظ الجميع إنّما يعتبر بالنسبة إلى نوع ما دلّ على حكم الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، أعني : الأدلة الأربعة لا أشخاص ما دلّ على الحكم في تلك الشبهة ؛ ضرورة اختصاص جملة من الأخبار المتقدّمة بالشبهة التحريميّة .
وأمّا المناقشة في الإجماع في الشبهة الموضوعية الوجوبيّة من جهة ذهاب أكثر المجتهدين إلى وجوب الاحتياط في الفائتة المردّدة بين الأقلّ والأكثر وعدم تجويزهم الرجوع إلى البراءة .
ففاسدة ؛ حيث إنّها بزعمهم من الأقلّ والأكثر ، لا الشبهة الموضوعية
هامش
( 1 ) كذا وفي النسخ المطبوعة من الفرائد : « ويدل عليه جميع ما تقدم . . . » .