تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
المحشّي قدّس سرّه فراجع . وإن أريد أنّه متيقّن الاعتبار بالنّسبة إلى غيره وبالإضافة إليه فهو مبنيّ على تساوي جميع أفراد المظنون الاعتبار من حيث المرتبة ، أو عدم كفاية ما تيقن اعتباره حقيقة أو بالإضافة منها كبعض الأخبار أو طائفة منها ، ودون إثباتهما خرط القتاد . ثمّ إنّه لا إشكال على القول بجواز تعيين المهملة بمطلق الظّن سواء تعلّق بالحجيّة إثباتا أو نفيا في لزوم إلقاء ما ظنّ عدم اعتباره من الظّنون القائمة في المسائل الفقهيّة ، وإنّ الكلام فيه ليس مبنيّا على مسألة المانع والممنوع . نعم ، لا بدّ على هذا من التمسّك فيما شك في اعتباره من الظّنون بالأصل على ما عرفت : من عدم نفي الظّن بحجيّة أمارة حجيّة غيرها . نعم ، لو بني على عدم اعتبار الظّن في المسألة الأصوليّة رأسا لم يكن فرق بين الموهوم وغيره فلو كان معيّن آخر فيرجع فيه وفي المشكوك بل في بعض المظنون إلى الأصل ، كما أنّه على القول بجواز تعيين المهملة بالظّن في الجملة يرجع في غير ما عيّن بالظّن إلى الأصل أيضا ، من غير فرق . فالكلام في مسألة المانع والممنوع مبنيّ على تقرير الحكومة وتعميم النّتيجة بالنّسبة إلى الأصل والفرع ، على ما بنينا عليه كما نبّه عليه شيخنا قدّس سرّه في أوّل هذا الأمر الثّاني وسننبّه عليه في مسألة المانع والممنوع فافهم ولا تغفل . ( 20 ) قوله قدّس سرّه : ( وفي حكمه ما لو عيّن بعض الظّنون لأجل الظّن بعدم حجيّة ما سواه . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 486 )