تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
قيل بثبوت العقاب على مخالفته من حيث هو على خلاف التحقيق أم لا . وإن كان المراد منه معنى آخر غير ما ذكر فيتوجّه عليه - مضافا إلى عدم معنى معقول للحكم الظاهري غير ما ذكر - : أن هنا معنى آخر يتم معه المدّعى وهو المعنى المذكور الذي عرفت استقامته . ( 129 ) قوله قدّس سرّه : ( لكونها شبهة موضوعيّة ، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح ) . ( ج 2 / 73 )

الأصل الحكمي في أمثال هذه الشبهة الموضوعيّة ، الحرمة لا البراءة

أقول : قد يتوجّه على ما أفاده : أوّلا : بأن الأصل الحكمي في هذه الشبهة الموضوعيّة وأمثالها الحرمة ، لا البراءة والحلّيّة بالاتّفاق ؛ حيث إن أصالة الفساد في المعاملات من الأصول المسلّمة عندهم ، فالحكم بالحليّة فيها لا يمكن أن يستند إلى نفس الشك واحتمال الحليّة ، بل لا بدّ من أن يستند إلى ما يكون واردا على الأصل المذكور ، أو حاكما عليه كأصالة عدم تحقّق النّسب والرّضاع المحرّمين ، وإليها يرجع أصالة عدم تحقق مانع النكاح . نعم ، لو كان الشكّ في الحليّة والحرمة من غير جهة الشك في الصّحة