تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
( 131 ) قوله قدّس سرّه : ( وفيه : أن مقتضى أكثر أدلّة البراءة المتقدّمة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 74 )
هامش
( 1 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه : « يريد به منع المرجّحات الثلاثة التي ذكرها المجيب . أمّا قوّة السند فلأنّ الدّال من أخبار البراءة بحيث يعارض أدلّة التوقّف منحصر في مرسلة الفقيه وهي قوله عليه السّلام : ( كل شيء مطلق ) ومن المعلوم أن هذه الأخبار الكثيرة الدالة على التوقّف وإن كانت ضعيفة أقوى من مرسلة واحدة مع أنّ فيها مقبولة عمر بن حنظلة وقد بلغت في الاعتبار عندهم إلى حيث سمّيت بالمقبولة . وفيه : ما مرّ عند أخبار البراءة من أن جلّها لو لم يكن كلّها دالّ على البراءة بحيث يعارض أخبار التوقّف وليس من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل فراجع . وأمّا قوّة الدلالة : فإنّها غير معلومة . وفيه : أنّها معلومة لأنّ أخبار البراءة نصّ في الرّخصة والإباحة وأخبار التوقّف على تقدير تسليم تماميّتها ظاهرة في وجوب التوقّف يمكن حملها على مطلق الرجحان كما حملناها فيجب تقديم النص وصرف الظاهر . وأمّا معاضدتها بالكتاب والسنّة والعقل : فلأنّ ما استفيد منها ليس إلّا أنّ الأصل عند عدم الدليل على الواقع ولا على وجوب الاحتياط في الظاهر هو البراءة . وفيه : ما مرّ من الآيات على تقدير تماميّتها سيّما قوله تعالى :لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها[ الطلاق : 7 ] معارضة لأخبار التوقّف ، وليس مفادها تقرير حكم العقل من عدم العقاب بلا بيان أصلا . نعم ، حكم العقل على ما قرّره وقرّرناه أيضا ليس معاضدا هذا . -