تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
والموضوعيّة وعدم وجوب الاحتياط فيهما . ( 113 ) قوله قدّس سرّه : ( الثالث : الإجماع الكاشف « 1 » عن رضاء المعصوم عليه السّلام . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 2 / 55 )
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والموجود في نسخة الفرائد المطبوعة : « الإجماع العملي الكاشف » : ( 2 ) قال الشيخ أحمد بن الحسين التفريشي النجفي ( المتوفى 1309 ه ) وفيه : ان للأخباري دعوى الفرق بين زماننا هذا وما شابهه وبين أوّل الشريعة وما ضارعه بأنه في أوّل الشريعة لمّا كان صدور الأحكام وتبليغها على سبيل التدريج ولم يرد منهم الأمر بالاحتياط كان العمل بالأصل ممّا لا مناص منه . وأمّا بعد إكمال الدين وإتمام الشريعة كما في بعض الأخبار مثل قوله عليه السّلام في خطبة الغدير في حجّة الوداع : « معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يباعدكم عن الجنّة ويقرّبكم من النار إلّا وقد نهيتكم عنه » . ومثل ما دلّ من النصوص المعتضدة بالإجماع على أنّ لكل واقعة حكما قد صدر حتى أرش الخدش ، فنمنع كفاية عدم وجدان النهي في الحكم بالإباحة فضلا عن جريان السيرة عليه ، ولو سلّم جريان السيرة فاعتبارها موقوف على عدم الرّدع وتقرير المعصوم عليه السّلام وقد بلغ ردعهم عن ذلك إلى حدّ التواتر كما في الأخبار الآمرة بالتوقّف والاحتياط . إنتهى « تفريشي » . * وعلّق عليه الفاضل الكرماني قائلا : أقول : فانظر إلى هذا الجواب الذي لو عرض على الأخباري بأن أجب بهذا عن دليل الخصم لأنكره غاية الإنكار ويقول : إنّك تريد أن تجعلني أضحوكة لأولى الأبصار . -
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 508 | ميرزا محمد حسن الآشتياني