تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فيما كان نافيا أو مثبتا مع عدم إمكان الاحتياط ، لا بدّ أن ينزّل على ما ذكرنا أخيرا : من عدم الفراغ عن حجّيّة أحد المتعارضين كما يشير إليه قوله : « والدّليل على هذا الإطلاق مشكل خصوصا لو كان الظّن المقابل من الشّهرة المحقّقة » « 1 » . وإن كان مقتضى التّحقيق عدم الإشكال في الرّجوع إلى الأصل مطلقا فيما لم يخالف مقتضى المتعارضين . هذا ما يقتضيه تحقيق المقام عاجلا وعليك بالتّأمّل فيه لعلّك تجده حقيقا بالقبول . خاتمة : مشتملة على أمرين ؛

لا بدّ من الفحص التامّ عن المرجّحات الخارجيّة

الأوّل : أنّه كما لا يجوز إجراء حكم التّعادل إلّا بعد الفحص التّام عن المرجّحات المنصوصة في أخبار العلاج ، كذلك لا يجوز إجراؤه إلّا بعد الفحص التّام عن المرجّحات الخارجيّة بعد البناء على لزوم التّرجيح بها على ما عرفت وجهه ؛ لوجوب الفحص عن الحجيّة الشّرعيّة والطريق إلى الأحكام من غير فرق بين الفحص عن أصل وجود الدّليل أو الفحص عمّا يجب الأخذ به فعلا مع وجود الدّليلين المتعارضين . وكما لا يجوز الرّجوع إلى الأصول العمليّة عند الشّك في أصل وجود الدّليل قبل الفحص ، كذلك لا يجوز الرّجوع إلى أصالة عدم مزيّة أحد
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 619 .