تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
في مطاوي كلماتنا السّابقة - فلا ينافي ما ذكرنا أيضا . نعم ، ما سمعنا منه مرارا : من ارتفاع الوهن المذكور بعمل جمع من الأصحاب بالعمومات الموهونة في بعض أفراده ، قد يناقش فيه ولكنّه لا تعلّق له بالمقام ، بل متعلّق بالجبر بالظّنّ الغير المعتبر . ( 79 ) قوله قدّس سرّه : ( لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 598 ) التفرقة بين حجّيّة القياس وكونه مرجّحا أم لا ؟ أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده المحقّق قدّس سرّه : من الاستدلال للتّرجيح بالقياس على ما ذهب إليه بعض الأصحاب ومال إليه السيّد في « المناهل » « 1 » يرجع إلى الكلّيّة المسلّمة بينهم : من لزوم التّرجيح بكلّ ما يوجب رجحان أحد المتعارضين على صاحبه . وما ذكره أخيرا يرجع إلى بيان الفرق بين جعل الشّيء حجّة وجعله مرجّحا . والفرق بينهما ظاهر على تقدير تسليم اختصاص دليل المنع بجعل القياس حجّة ودليلا في المسألة . وإنّما الكلام في الاختصاص المذكور فإنه إن سلّم عدم قياس الإجماع
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المناهل وانظر مفاتيح الأصول : 716 .