تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قوله قدّس سرّه في مقام الفرق بين الدّليل والمرجّح : « والفرق بين المرجّح والدّليل ليس إلّا أنّ الدّليل مقتض . . . إلى آخره » « 1 » صحّ ما أفاده قدّس سرّه بعد جعل عنوان المحرّم مطلق استعمال القياس في الدّين ، هذا على القول بحجيّة الأخبار سندا ودلالة من باب الظّن النّوعي كما هو المشهور بين أهل الظّنون الخاصّة ، وعليه مبنى كلام المحقّق قدّس سرّه . وأمّا على القول بحجيّة الظّن المطلق في الأحكام الشّرعيّة - بناء على دوران الحجيّة مدار الظّن الشّخصي الفعليّ بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة الواقعيّة - كما هو المشهور بين أهل الظّنون المطلقة ؛ فيكون القياس تمام العلّة والحجّة المستقلّة ، أو جزء العلّة على تقدير كونه علّة تامّة للظّن من غير أن يكون مدخل للمنضمّ إليه في حصوله ، أو جزء العلّة على تقدير استناد حصول الظّن إليهما ؛ لأنّ الحجّة والدّليل في المسألة على هذا القول وصف الظّن ، ومن هنا لا يمكن تحقّق التّعارض على هذا القول . نعم ، على القول بكون نتيجة مقدّمات دليل الانسداد حجيّة الظّن في خصوص الطّريق والمسألة الأصوليّة أو كونها حجيّة الظّنّ في المسألتين يمكن فرض التّعارض بين الأمارتين من غير اعتبار حصول الظّن منهما . وعليه يمكن فرض التّرجيح بالقياس المفيد للظّن في المسألة الفرعيّة على
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق .