هامش
- ومنها : لزوم الاختلال أو العسر من الاحتياط في المسائل المشتبهة وهو ممنوع في المقام .
لأنّا نقول : إن ما ذكر في السؤال في وجه عدم جريان دليل الإنسداد أو في الأصول متّجه ، إلّا أن ظاهر المصنّف منع جريانه فيها ؛ لإجل انفتاح باب العلم فيها لا لأجل عدم تماميّة سائر مقدّماته » انتهى . أوثق الوسائل .
* وعلّق الشيخ رحمة اللّه على « الأوثق » قائلا :
أقول : الاحكام الواقعيّة : هي الأحكام الثابتة للموضوعات أوّلا من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها .
والأحكام الظاهريّة : هي الأحكام المستفادة من ظواهر الأدلّة الثابتة حجّيّتها ، ومن ثمّ قيل : ظاهريّة ؛ لأنها مستفادة من ظواهر الأدلّة ، وهي قد تصادف الواقع وقد تتخلّف عنه ، ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع فكما أنّ لشرب التتن مثلا حكما في الواقع وحكما ظاهريّا مستفادا من الأصل الثابت اعتباره ووجوب إتّباعه في أضراب هذا الموضوع ، كذلك للشهرة القائمة على حكم حكم بحسب الواقع وهو وجوب إتّباعها وبناء العمل على مؤدّاها .
أو عكس ذلك مثلا حكم ظاهري موافق لأحد الأمرين بحسب ما اقتضاه الدليل .
وليت شعري ما فهم المحشّي المذكور من الأحكام الظاهريّة ؛ حيث خصّ الأصول بالأحكام الظاهريّة ونفى عنها الأحكام الواقعيّة وكأنّه لمّا رأى مؤدّيات موضوعاتها أحكاما ظاهريّة لا غير ، خصّ الموضوعات أيضا بها من حيث لا يشعر أو لم يفهم المراد من الأحكام الظاهريّة والواقعيّة . -