( 31 ) قوله قدّس سرّه : ( الأوّل : ما مال إليه أو قال به . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 517 )
الوجه الاوّل من وجوه التفصّي عن إشكال خروج القياس
أقول : قد ينسب الميل إلى المنع المذكور ، أو القول به في زمان الانسداد إلى المحقّق القميّ قدّس سرّه في « القوانين » والموجود فيه : إمكان منع دعوى كون حرمة العمل به ضروريّا حتّى في زمان الانسداد لا منع ثبوت الحرمة ، حيث قال قدّس سرّه في بحث حجيّة أخبار الآحاد - في طيّ وجوه التّفصّي عن إشكال خروج القياس
هامش
( 1 ) قال شيخ خراسان أعلى اللّه تعالى درجته في الجنان :
« لا يخفى أن هذا على تقدير صحّته ليس من توجيه خروج القياس ، بل منع خروجه في هذا الحال فيكون الإشكال على تقدير خروجه بعد على حاله ، فلا وجه لعدّه في عداد التوجيهات وكذا حال ما يتلوه من الوجه الثاني فإن الإشكال إنّما هو في النهي عنه على فرض إفادته الظنّ ، إلّا أن يكون الغرض التفصّي عن توجّه إشكال ولو لعدم ثبوت فرضه وتقديره ، لا عن الإشكال فتدبّر » . إنتهى . أنظر درر الفوائد : 164 .
* وقال فاضل كرمان قدّس سرّه معترضا على محقّق خراسان قائلا :
« إن كان الضمير في توجيهه راجعا إلى الخروج فيقال : منع الخروج ليس توجيها للخروج ويتوجّه إشكال الخراساني وليس الأمر كذلك .
فإن الضمير في توجيهه راجع إلى المقام الأوّل الّذي هو مقام دفع الإشكال الذي أوردوه على خروج القياس .
ودفع الإشكال قد يكون بمنع الخروج وقد يكون ببيان وجه مصحّح للخروج .
والدليل على أن الضمير راجع إلى المقام الأوّل دون خروج القياس : أنه يلزمه كون الجملة خبريّة غير مرتبطة بالمبتدء . . . إلى آخر ما ذكره » . أنظر حاشية رحمة اللّه على الفرائد :
157 .