( 41 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّه [ قد ] « 1 » نبّه على ما ذكرنا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 218 )
أقول : مراده قدّس سرّه من هذا الكلام - كما هو صريحه عند التّأمّل - : هو التّنبيه على الفائدة الّتي استدركها بقوله : ( نعم ، بقي « 2 » هنا شيء . . . إلى آخره ) « 3 » ، وإلّا فكلامه قدّس سرّه مخالف لما أفاده شيخنا الأستاذ العلّامة في تحرير المسألة من وجوه ، وإن توافقا في الجملة كما سننبّه عليه .
( 42 ) قوله قدّس سرّه : ( ما هذا لفظه . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 218 )
أقول : لا يخفى عليك أن اللّفظ المحكيّ في « الكتاب » ل « لرّسالة » « 4 » وإن كان ظاهره كونه لها ول « كشف القناع » والمراد من قوله : ( أو ما في حكمه ) - هو الدّخول القولي لا الشّخصي .
( 43 ) ( قول بعض المحققين « 5 » : ( لا باعتبار ما انكشف . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 218 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدّس سرّه مخالف لما أفاده شيخنا قدّس سرّه من عدم الفرق في الحجيّة فيما تعلّق نقله بالسّبب الملازم لقول المعصوم عليه السّلام بين جعل
هامش
( 1 ) أضفناها من نسخة الفرائد المطبوعة .
( 2 ) كذا وفي المطبوع من الفرائد : يبقى .
( 3 ) فرائد الأصول : ج 1 / 214 .
( 4 ) أي : رسالة منهج التحقيق .
( 5 ) الشيخ أسد اللّه التستري قدّس سرّه في كتابه الشريف : كشف القناع : 400 وكذا في رسالته المسمّاة ب « منهج التحقيق في المواسعة والتضييق » المخطوطة .
ملاحظة : الأقوال المشروحة من هنا فصاعدا إلى التعليقة رقم : 246 هي للمحقق التستري ولذلك فقد أضفنا لها بين المعقوفتين [ المحقق التستري ] .