إيرادان على الفصول
ويرد عليه - مضافا إلى ما أورده عليه في « الكتاب » - :
أوّلا : أنّ تنجّز الخطابات الواقعيّة والتّكاليف النّفس الأمريّة ؛ إنما هو بنفس العلم الإجمالي المتعلّق بها والتّكليف بالعمل بالطّريق على ما عرفت في توضيح مرامه ، ليس في عرض التّكليف بالواقع وفي مرتبته ، بل إنّما هو تكليف غيري إرشادي شرع للتّوصّل بسلوكه إلى الواقع ، وإن لاحظ الشّارع في جعله تسهيل الأمر على المكلّفين . ولازمه العقلي عدم جواز المؤاخذة عند مخالفة سلوكه للواقع ، لا انقلاب التّكليف الفعلي إلى مؤداه حسبما زعمه قدّس سرّه .
ومن هنا يجب الفحص عن الواقع ويجب الاحتياط في تحصيله فيما لم يكن هناك طريق إليه في مورد العلم الإجمالي .
نعم ، فيما قام الطّريق الشّرعي على تعيين الواقعيّات المجهولة بحيث يوجب رفع العلم الإجمالي الكلّي ولم يكن هناك أصل مثبت للتّكليف ، ولم يقتض العلم الإجمالي الخاصّ للاحتياط في المورد لم يجب الاحتياط في الشّبهات الحكميّة بعد الفحص التّام .
وليس هذا من جهة انقلاب التّكليف الفعلي إلى مؤدّيات الطّرق ، بل من جهة حكم العقل بقبح المؤاخذة المقرّر في باب البراءة ، ومن هنا يجوز تحصيل العلم