( 262 ) قوله قدّس سرّه : ( إذ لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظّواهر « 1 » . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 427 )
في بيان ما يوجب إجمال الخطابات
أقول : خطابات الكتاب والسّنة القطعيّة والمعتبرة الغير الوافية بأغلب الأحكام ولو مع الانضمام بالأدلّة القطعيّة وسائر الظّنون الخاصّة :
قد تكون مجملة من حيث الذّات كألفاظ العبادات على القول بالوضع للصّحيحة أو على القول بالوضع للأعمّ إذا قيّدت بقيد مجمل ، أو كان المشكوك من معظم الأجزاء الّتي لها دخل في أصل الصّدق ، أو من جهة وضعه للمعاني المتعدّدة مع عدم القرينة على التّعيين كلفظ القرء ، أو من جهة إرادة المعنى المجازي مع تعدّده وعدم القرينة على التّعيين .
وقد تكون غير ظاهرة من جهة سوقها في مقام الإهمال وبيان التّكليف في الجملة كقوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
« 2 » ؛ فإنّه ليس إلّا في مقام إعلام تشريع وجوب الصّوم في هذه الشّريعة كالشّرائع السّابقة .
وقد تكون غير ظاهرة من جهة ورودها في مقام بيان حكم آخر ، ككثير من
هامش
( 1 ) كذا وفي الكتاب : الظاهر .
( 2 ) البقرة : 183 .