ومنها : تبادر المعنى وسبقه إلى الذّهن من نفس اللّفظ من غير توسيط القرائن الخاصّة ، أو العامّة ، أو الشّيوع ، أو كثرة الاستعمال ، أو أكمليّة بعض الأفراد - سواء كان في الألفاظ البسيطة أو المركّبة أو الهيئات - ؛ فإنّه لا كلام في كونه دليلا على الوضع ، كما أنّ تبادر الغير ، دليل على المجاز ؛ كالتّبادر بواسطة القرينة ؛ فإنّه أيضا دليل على المجازيّة وتفصيل القول فيه يطلب من محلّه .
ومنها : عدم صحّة السّلب عنه حال الإطلاق ولا كلام فيه في الجملة وإن كان فيه أبحاث بحسب شقوقه ، وأنظار في أصله ، مذكورة في محلّه ، كصحّة السّلب الّتي جعلوها دليلا على المجاز .
ومنها : الاطّراد ؛ فإنّه دليل على الوضع ، كما أنّ عدمه دليل على المجاز .
ولا كلام في ذلك ، وإن كان هناك مناقشات عليه ، فإنّها لا تنافي مسلّمية أصل المطلب . ألا ترى ما وقع بينهم في التّبادر من المناقشات من لزوم الدّور وغيره ) مع اتّفاق الكلّ على جعله دليلا على الوضع ؟
في ما وقع الخلاف في اعتباره في مقام إثبات الوضع
إذا عرفت ذلك ، فاستمع لما يتلى عليك فيما وقع الخلاف في اعتباره في إثبات الوضع به ممّا هو مقصود بالبحث في مقامين :
أحدهما : فيما قيل باعتباره بالخصوص في المقام .
ثانيهما : فيما ذكره بعض من حجيّة مطلق الظّن في اللّغات مع قطع النّظر عن حجيّة مطلق الظن في الأحكام .
والكلام في الأوّل : قد يقع في قول اللغوي ، وقد يقع في غيره - ممّا قيل