تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
في أن ما ذكره قدس سره في الجواب عن المانع يرجع إلى وجوه 281 فيما يتعلق بما شبه به المقام وقاسه به من حديث تسرية أحكام الحاضرين إلى الغائبين 285 في بيان المراد من كون هذا الشريعة ناسخة للشرائع السابقة 288 في بيان معنى الذاتي والمراد منه في الكلمات 293 في كيفية الاستدلال بالآية لاعتبار قصد التقرب وغيره 296 في أن مقتضى التحقيق عدم دلالة الآية على ما استدلوا بها له 297 التنبيه السادس في تحقيق معنى حرمة نقض اليقين بالشك وأنه ليس من قبل الشارع إلا الجعل والإنشاء 305 في تقسيم المستصحب إلى أقسام ليتميز به الأصل المثبت عن غيره 308 في بيان الأصل المثبت وبيان وجه عدم اعتباره 311 شك وإزاحة 313 في وجه اعتبار الأصل إذا كانت الواسطة خفية 315 في تزييف المسلكين الآخرين في وجه عدم اعتبار الأصل المثبت 316 في أن هنا مسلكا آخرا يمكن الحكم بملاحظته بوقوع التعارض بين الأصلين 318 في أن المسألة المعروفة ادخل لها بالمقام 327 في بيان المراد من الحديث المعروف وهو قوله عليه السلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب 329 في شرح حال جملة من الأمثلة التي هي عند التحقيق من أمثلة الأصل المثبت 330 التنبيه السابع في أصالة تأخر الحادث وبيان حقيقتها والمراد منها 342 في بيان حكم القسم الأول وهي صورة جهل تاريخهما 349 في الأمرين اللذين ينبغي التنبيه عليهما في مجهولي التاريخ 351 في حكم القسم الثاني وهو ما لو علم بتاريخ أحدهما 353 نقل كلام بعض المشايخ في الجواهر والمناقشة فيه 356 التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد 365 في أنه لا معنى لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة عند الشك في المانعية 367 الكلام في المقام الثاني وهو استصحاب الصحة عند الشك في القاطعية 370