اللفظي إذا كان العرف بالنسبة إلى القضية الخاصة على خلافه .
وحينئذ فيستقيم أن يراد من قولهم ( 1 ) إن الأحكام تدور مدار الأسماء أن مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علق عليه الحكم في ظاهر الدليل ، فيراد من هذه القضية تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف ، أو غيره فافهم .
شرح
( 1 ) أي ولمّا كان المقصود عدم كون كلامهم في مقام المنع من الرّجوع إلى الدّليل الشّرعي ، أو الاستصحاب فيما فهم في موضع كون الموضوع في نظر الشّارع هو الأعمّ ممّا يقتضيه ظاهر اللّفظ بالنّظر إلى الوضع فلك أن تحمل كلامهم على ما ذكرنا سابقا من جعل المراد من الاسم هو الاسم لما هو الموضوع ولو لم يكن في ظاهر الدّليل ، ولك أن تحمله على معنى آخر وهو تبعيّة الحكم لما هو الموضوع في ظاهر الدّليل بالنّظر إلى القاعدة كليّة إلّا أن يفهم من الخارج بإعلام الشارع ، أو بفهم العرف بالمعنى المعتبر الّذي عرفته كون الموضوع هو الأعمّ فكلامهم على هذا في مقام تأسيس القاعدة والأصل الغير المنافي للعدول عنه بعد قيام الدّليل على الخلاف في بعض الموارد الشّخصيّة .