[ تتمة المقصد الثاني في الظن ]
[ تتمة المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية ]
[ تتمة مبحث حجية مطلق الظن ]
[ تتمة مبحث الدليل الرابع والانسداد ]
[ تتمة التنبيهات ]
[ تتمة الأمر الثاني ]
المقام الثالث : تعميم الظن على تقرير الكشف أو على تقرير الحكومة
في أنّه إذا بني على تعميم الظن فإن كان التعميم على تقرير الكشف بأن يكون مقدمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ثم تعميمه بإحدى المعممات المتقدمة ، فلا إشكال من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل على حرمة العمل به ، فيكون التعميم بالنسبة إلى ما عداه كما لا يخفى على من راجع المعممات المتقدمة .
وأمّا على تقرير الحكومة بأن يكون مقدمات الدليل موجبة ( 1 ) لحكومة
شرح
( 1 ) توجّه الإشكال في خروج القياس وأمثاله على تقرير الحكومة بالمعنى الّذي ذكر له في الكتاب في هذا المقام وفي غيره من كلماته في الأمر الثّاني وغيره ممّا لا إشكال فيه ، ضرورة أنّ حكم العقل بحجيّة مطلق الظّن أو خصوص الاطمئناني منه بحيث لا دخل للأسباب فيه أصلا كحكمه في سائر القضايا والموارد مبنيّ على علّة ومناط لا يمكن انفكاك حكمه عنه ، فلو تخلّف في مورد فيلزم أن لا يكون حاكما وهو خلف فلا بدّ أن يكون خروج الخارج خروجا موضوعيّا بمعنى عدم انطباق المناط الّذي هو الموضوع في القضية العقليّة عليه ، وهذا معنى عدم إمكان تطرّق التّخصيص في القضايا العقليّة والأمر في القضايا الشّرعيّة وإن كان كذلك بمعنى عدم انفكاك ما هو المناط والعلّة في حكم الشارع عن حكمه ، إلّا أنّه لا يلزم الشارع أن يجعل المناط الأولى موضوعا دائما في القضايا اللفظيّة الكاشفة عن مراد الشارع فيجوز طرو التّخصيص والنسخ الّذي هو