تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الشخصي في الموارد منه إلا أنه كل مورد حصل الظن نقول بحسب ظننا أنه ليس من موارد التخلف فنحمل عموم نهي الشارع الشامل لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع وإغماضه عن الواقع في موارد مطابقة القياس لئلا يقع في مفسدة تخلفه عن الواقع في أكثر الموارد . هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال وعليك بالتأمل في هذا المجال واللّه العالم بحقيقة الحال

المقام الثاني : فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم الدليل على اعتباره

فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة ، لأنّ مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجية الشهرة وبقائها تحت الأصل . وفي وجوب العمل بالظن الممنوع ، أو المانع ، أو الأقوى منهما ، أو التساقط وجوه ، بل أقوال . ذهب بعض مشايخنا إلى الأول ( 1 ) بناء منه على ما عرفت سابقا من بناء
شرح
( 1 ) الكلام في هذا المقام قد يقع في أنّه كيف يمكن حصول الظّن بعدم حجيّة ما قضى الدّليل العقلي القطعي بحجيّته ، ضرورة عدم إمكان اجتماع احتمال عدم الحجيّة مع حكم العقل القطعي ولو كان موهوما فضلا عمّا إذا كان مظنونا ، وقد يقع في أنّه على فرض الإمكان بأحد الوجوه المتقدّمة في مسألة القياس كيف يتأمّل في المسألة وهل الحقّ أيّ وجه من الوجوه الّتي أشار إليها في الكتاب أمّا الكلام فيه من الجهة الأولى ، فملخّصه أنّه إذا فرض إمكان اجتماع القطع بعدم
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 45 | ميرزا محمد حسن الآشتياني