تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 971

مساهمون:

ص٩٧١
فلا مانع منه لما عرفت من اختلاف الموضوعين وانقدح من ذلك ان ما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره في الحاشية من الفرق بين الاوّل والثّانى وانّ الاوّل لا يمنع من وجوب الاحتياط بخلاف الثاني حيث قال ومنه يظهر فساد قياس المقام بموارد وجود القياس واشباهه فانّه بعد قيام الدّليل الخاص على عدم حجيته لا يمكن الحكم بوجوب الاحتياط لأجله إلى آخر ما أفاد في غير محلّه فان قلت قد عرفت ان اصالة عدم المرجحيّة حاكمة على اصالة عدم حجية المرجوح فإذا جرت من جهة عدم المانع عنه كما اعترف به المصنّف فلا أقل من أن يكون مانعا عن وجوب الاحتياط وان لم يعقل منعه من حسن الاحتياط إذ حسنه ثابت في جميع الموارد حتى في موارد وجود الامارات والأدلة المعتبرة الظنية كالخبر الصّحيح واشباهه قلت لا يعقل منعه من وجوبه أيضا إذا قاد الدّليل اليه ككونه متيقن الاعتبار على كلّ تقدير كما في المقام لما عرفت مرارا من اختلاف الموضوعين وان شئت قلت إنه لا تجرى اصالة عدم المرجحية لانّ الحكم للشكّ لا للمشكوك لانّ حكم العقل بوجوب الاخذ بالراجح احتياطا لكونه متيقن الاعتبار والحجّية انما جاء من جهة احتمال كون المزيّة مرجّحة عند الشّارع ومن المعلوم ان مفاد الاستصحاب ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمتيقن على المشكوك لا ترتيب آثار الشكّ مع انّ الحكم المذكور حكم عقلي لا يترتب على الاستصحاب لا اثباتا ولا نفيا واللّه العالم قوله نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ امارة غير معتبرة سواء كان عدم الاعتبار من جهة النّهى عنه بالخصوص أو من جهة النّهى عنه بالعموم كما علمت قوله ففيه انه لا ينفع بعد ما اخترنا اه قال شيخنا قدّس سرّه انّ كلام شيخنا العلامة في الجزء الثّانى من الكتاب لا يخلو عن ميل إلى البراءة على خلاف ما صرّح به في المقام بقوله ففيه انه لا ينفع بعد ما اخترناه في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة قلت قال المصنّف في ذيل مسائل الشكّ في الجزئية « 1 » وممّا ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين احدى الخصال الثلث فانّ في الحاق ذلك بالأقل والأكثر فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمقيّد أو بالمتباينين وجهين بل قولين إلى أن قال بعد ذكر الوجهين المقتضى أحدهما للحكم بالبراءة والوجه الآخر منهما للحكم بالاحتياط فالمسألة في غاية الاشكال لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالي فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوّة انتهى ما أردنا نقله قوله والأولى منع اندراجها في تلك المسألة اه يعنى ان الشكّ في المقام متعلّق بالطريق ومن المعلوم لزوم الاقتصار في حكم العقل على ما علم طريقية لعدم تجويزه سلوك المشكوك في مقام الإطاعة والامتثال وليس الشكّ في أصل متعلّق حكم الشّارع من حيث دورانه بين التخيير والتعيين حتى يحكم بنفي التعيين من حيث انّه
هامش
( 1 ) والشرطية
إيضاح الفرائد — صفحة 971 | السيد محمد التنكابني