تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
في الخمسة أو السّتة كالضّرورى عند الفقهاء وكذلك لا يجوز ان يراد باستصحابهما ترتيب عدم استحقاق العقاب عليه وان كان لازما لهما لانّ عدم استحقاق العقاب كاستحقاقه من الآثار العقليّة لا الشّرعية وقد ذكرنا عدم امكان ترتيب غير الآثار الشرعيّة على مجرى الاستصحاب ولا يجوز أيضا ان يترتّب على الاستصحاب المذكور الأذن الشّرعى وبتوسطه يحكم بعدم استحقاق العقاب عليه لأنّ الأذن المذكور وان كان شرعيّا الّا انّ لزومه للمستصحبين المذكورين ليس من جهة الشّرع بل من جهة العقل من جهة ان نفى أحد الضدّين يستلزم اثبات الضّد الآخر مع العلم بعدم خلو الواقعة عن حكم فإذا لم يكن الحكم هو المنع من الفعل فلا بدّ ان يكون هو الاذن فيه فليس المقام الّا من قبيل نفى الحركة المستلزم لثبوت السّكون وبالعكس ومن المعلوم انه لا يخرج عن الأصل المثبت الّذى لا يكون حجة على التقدير المزبور فان قلت لا يجوز ترتيب الاذن على المستصحبين المذكورين ليترتب عليه عدم استحقاق العقاب وان كان لزوم الاذن المذكور للمستصحبين شرعيّا أيضا لوجهين الاوّل انّ الاذن لم يكن في السابق ليترتب في اللّاحق امّا اوّلا فلعدم جعل الإباحة أيضا في حق الصبى كما أن في الحيوانات لم يجعل حكم وان كان هو الإباحة وامّا ثانيا فلعدم العلم بكون الثابت في السابق هو الإباحة في المقام الاحتمال الحرمة فلو قلنا بثبوت المباحات الثابتة للمكلّفين للصّغير لا يمكن القول بثبوت الإباحة له مع كون الشيء حراما على المكلّفين غاية الأمر رفع الحرج عنه لا ثبوت الإباحة الثاني عدم جواز ترتيب عدم استحقاق العقاب عليه وان قلنا بامكان اثبات الاذن في مرحلة الظاهر بالاستصحاب لانّه ليس اثرا شرعيّا حتى يترتب بالاستصحاب قلت ليس المقصود استصحاب نفس الأذن الّذى هو حكم شرعي حتى يناقش فيه بعدم وجوده في السابق بطريق القطع بل المقصود ترتيبه على استصحاب البراءة وعدم المنع الثابتين في السابق ولا ضير في ترتيبه على الاستصحاب المذكور وان لم يكن موجودا في السّابق لعدم لزوم وجود الحكم الشّرعى الّذى يراد ترتيبه على الاستصحاب في الزّمان الاوّل أيضا بل يكفى وجود المستصحب في الزمان الاوّل أيضا وان لم يكن معه الحكم المزبور كما سيأتي شرح ذلك عند التعرّض لكلام الفاضل التوفى في باب الاستصحاب وكذلك لا ضير في ترتيب الأثر العقلي أو العادي بتوسط الأثر الشّرعى وانّما الممنوع هو ترتيبه بلا توسطه أو ترتيبه بتوسطهما ألا ترى انّه إذا استصحب الوجوب يحكم بوجوب إطاعة هذا الحكم