تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
مثل رواية عبد اللّه بن سنان اه قد وصف هذه الرّواية بالصّحة في محكى الرّسالة الاستصحابية وفي محكى الوافية وفي الضّوابط أيضا بل قد استدل في محكى الرّسالة بها بعد وصفها بالصّحة قال فليس في هذه الصّحيحة حكاية نقض اليقين بالشكّ حتى تدعى الظهور انتهى ولعلّه من جهة حجّية العلة المنصوصة وقال في الضوابط بعد وصفها بالصّحة وجعلها من الرّوايات الخاصّة لا يخلو عن شيء بل الظاهر انّها من الرّوايات العامّة الّتى يفهم منها عدم مدخلية الإضافة عرفا انتهى قوله كلّ شيء طاهر اه قد رواها في رسالة الوحيد البهبهاني الّتى الّفها لبيان الموثقة المزبورة فقط وفي القوانين والفصول كلّ شيء نظيف فلعلّ المصنف ره نقلها بالمعنى نعم ورد في الماء الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر وكلّ ماء طاهر الّا ما علمت أنه قذر رواهما في الوسائل قوله بناء على انّه مسوق اه يعنى ان قلنا إن معنى قوله ع كلّ شيء نظيف اه ان ما علم طهارته سابقا ويشكّ في استمرار « 1 » طهارته الا ان يعلم أنه قذر فتكون الغاية وهي قوله حتى تعلم غاية للطهارة بحسب الظاهر لكنها في الحقيقة غاية لاستمرارها بحسب الظاهر فيئول الكلام إلى انّها غاية للحكم باستمرارها في الظاهر إذ الحكم مأخوذ في قوله طاهر أو نظيف باي معنى اخذ وبما ذكرنا يجمع بين كلمات المصنّف ره حيث قال غاية للطّهارة وقوله هنا واستمرار هذا الثبوت وقوله رافعة لاستمرارها وقوله فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة فتكون الرّواية على هذا التقدير منطبقة على الاستصحاب فقوله وغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة يكون المراد منه الحكم بالطهارة الواقعية لانّ المذكور في الرّواية ليس الّا غاية واحدة وهي قوله حتى تعلم وهي غاية لقوله طاهر المراد به انه محكوم باستمرار طهارته ظاهرا إلى العلم بالقذارة فلا يكون غاية للطّهارة الواقعية مضافا إلى عدم امكانه لأنّ مثل هذه الغاية لا يكون غاية الّا للحكم الظاهري لانّ الحكم الواقعي الثابت للموضوع الواقعي اللّابشرط لا يمكن ان يعلّل بعدم العلم مع أن الطهارة الواقعية غير مذكورة ولا مقصودة بالبيان فكيف يكون غايتها مذكورة ومقصودة واحتمل شيخنا المحقق قدّس سره كون المراد من الحكم الحكم بالطّهارة الظاهريّة وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع يعنى ان المراد بقوله ع طاهر على هذا المعنى الحكم باستمرار الطهارة إلى العلم بالقذارة وليس المراد به الحكم بالطّهارة في مرحلة الظاهر إلى كذا فليس هناك حكم بالطّهارة الظاهرية حتى تكون الغاية غاية له وان
هامش
( 1 ) يحكم باستمرار