تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
عدم الإتيان به لا يثبت وجوب الباقي الّا على تقدير القول بالأصل المثبت وقد ظهر بهذا التقرير معنى قوله بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشكّ غير مجد في الاحتياط وهذا المعنى الصق بقوله نعم لو قلنا بالأصل المثبت وان استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقل يثبت كون الواجب هو الأكثر اه ولعلّه اظهر الاحتمالات لكن لم يظهر من كلامه قبل الاستدراك وبعده امكان اثبات وجوب الأكثر بالاستصحاب أو عدم امكانه وانّه مثل اثبات كون الواجب هو الأكثر وقد ظهر ممّا ذكر في هذا المقام وفيما تقدم عدم امكانه قوله لكن يمكن ان يقال يعنى قبل الشّروع في اتيان الاقلّ بمجرّد الشكّ في وجوب الأكثر يجرى اصالة البراءة عن وجوب الأكثر فيرتفع الشكّ والتحيّر في مرحلة الظاهر فلا يجرى الاستصحاب وهذا لا ينافي ما سيأتي في باب الاستصحاب من تقدّم الاستصحاب على الأصول الثلاثة الّتى منها اصالة البراءة لانّه انما يتأتّى في مورد الاجتماع والتعارض وفي هذا المقام لا تعارض ولا اجتماع فتامّل واللّه العالم قوله وامّا الثالث ففيه ان مقتضى الاشتراك حاصل الجواب انّ الدليل المذكور لا يثبت الا الكبرى فلا بدّ من احراز الصّغرى من الخارج فلو ثبت انّ تكليف الحاضرين مع الشكّ في وجوب الأكثر وجوب الاحتياط جاء الاشتراك ولكنّه عين الدعوى فدليل الاشتراك انّما يثمر مع احراز ان تكليفهم ما ذا فلو كان مجرّد الاشتراك مقتضيا لوجوب الاحتياط لاحتمال كونهم مكلّفين بالأكثر لجاء ذلك في الشكّ في التكليف أيضا مطلقا ولم يقل به أحد قوله انّ التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر اه قد عرفت انّ التمثيل بالخمر ليس على ما ينبغي بل قد عرفت الاشكال في غيره من الأمثلة قوله ويمكن تقريب الاستدلال كان تقريب الاستدلال السّابق بالنّسبة إلى نفى الوجوب الغيري للجزء المشكوك وهذا تقريب لأجل نفى الوجوب النفسي للأكثر قوله وكان بعض مشايخنا قدس اللّه هو استاده المحقّق شريف العلماء طاب ثراه قوله لأنّ ترك الجزء عين ترك الكلّ لا يخفى انّ الجزء الخارجي وجوده في الخارج غير وجود الكلّ فيه كما انّ الجزء الذّهنى كالجنس والفصل وجوده الذّهنى ولو بنحو من الاعتبار غير وجود النّوع فيه فيكون عدم الجزء الخارجىّ الّذى هو عدم مصنّف له حظّ من الوجود باعتبار المضاف اليه غير عدم الكلّ الّذى له حظّ من الوجود فيه فيكون حال الجزء الخارجي حال المقدّمات الخارجيّة في كون عدمه سببا لترك الكلّ لا انّه عينه ومنه يظهر المناقشة فيما ذكره المصنّف في هذا المقام وممّا ذكره شيخنا قدّس سره
إيضاح الفرائد — صفحة 302 | السيد محمد التنكابني