تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
في فرد أو تكون الواقعة الّتى يبتلى بها المكلّف كذلك قوله فتامّل اه لعلّ الامر بالتّامّل من جهة كون المصنّف قدّه غير جازم بهذا المطلب وكونه متردّدا فيه ولذا توقّف في مبحث أصل البراءة في هذه المسألة ويمكن ان يكون وجهه خروج أحد الأطراف أو الطّرفين دائما عن محلّ الابتلاء وج لا يكون العلم الاجمالي منجزا للتّكليف فتدبّر ويمكن على بعد ان يكون إشارة إلى عدم صحّة الاستدلال بفحوى اخبار التّخيير عند التّعارض وقد امر بالتّامّل فيه في مسئلة دوران الامر بين المحذورين من مسائل أصل البراءة كما أشرنا في الحاشية السّابقة

في المخالفة العملية للمعلوم بالاجمال

قوله فمرجع اصالة الطّهارة إلى اه مرجع ما ذكره إلى ابداء الفرق بين الأصل الموضوعي المذكور هنا والأصل الموضوعي في السّابق في الحلف من جهة عدم تحقق المعصية مع الرّجوع اليه في السّابق بخلاف المقام فانّ في الرّجوع اليه فيه مخالفة قطعيّة عمليّة قوله فتأمّل الامر بالتّأمّل إشارة إلى ما يمكن ان يقال في المقام وإلى دفعه إذ يمكن ادّعاء جريان اصالة الطّهارة في المقام لأنّ الالتزام بالطّهارة انّما هو في مرحلة الظّاهر فلا يناقض الواقع لتغاير الموضوعين ودفعه بان يقال بانّ الحكم الظّاهرى وان كان لا يناقض الواقع من حيث هو نظرا إلى ما تقرّر عندهم الّا انّه يناقضه مع ملاحظة حكم العقل القطعي بحرمة معصية الخطاب المنجّز وبضميمة حكم العقل المزبور يتم الحكم بعدم جواز الرّجوع إلى اصالة الطّهارة في المقام

في الوجوه التي ذكرت في المخالفة القطعية

قوله الثاني عدم الجواز مطلقا اه لأنّ مناط عدم الجواز ادراك العقل الإرادة الحتميّة من المولى سواء كان بالإجمال أو التّفصيل وسواء كانت متعلّقه بالفعل أو التّرك قوله في مسائل الاجماع المركب اه الّتى هي في الشّبهات الحكميّة فتريهم لا يجوّزون احداث قول ثالث وخرق الاجماع المركّب مطلقا فيعلم من كلماتهم عدم جواز المخالفة القطعيّة في الشّبهات الحكميّة كذلك قوله وقد عرفت ضعف ذلك في قوله سابقا مع أن حكم الشّارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التّكليف الثّابت بالأدلّة الاجتهاديّة لا معنى له الّا رفع حكم ذلك الموضوع إلى آخره ضرورة ان جعل الموضوع في مرحلة الظّاهر ليس المراد به الجعل التّكوينى بل الجعل التشريعي فلا بدّ ان يكون المراد جعل الحكم في مرحلة الظّاهر إذ هو القابل لتعلّق الجعل التّشريعى به ليس الّا قوله الّا انّه حاكم عليه اه يعنى ان لسان الأصل الموضوعي على تقدير جريانه في مورد العلم الاجمالي المفروض في المقام لسان الحكومة واخراج الموضوع الّا انّه ليس بجار في أمثال المقام لما ظهر والعبارة لا تخلو عن حزازة كما لا
إيضاح الفرائد — صفحة 91 | السيد محمد التنكابني