تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
بالإباحة إذ فيه موافقة احتماليّة التزاميّة وعمليّة فاعلا وتاركا مع انّ في صورة البناء على التّخيير يتيقّن بعدم العقاب بخلاف ما لو التزم بالإباحة مع عدم جريان دليل الإباحة هنا نقله وعقله امّا النّقل فلأنّ ظاهر كلّ شيء لك حلال هو الشيء الّذى اشتبه فيه الحلّية والحرمة وكذلك كلّ شيء مطلق ظاهر فيما إذا كان هناك احتمال الاطلاق والحرمة وكذلك ساير الاخبار لأنّها مسوقة لبيان مطلب واحد وامّا العقل فلعدم جريان قبح العقاب بلا بيان لفرض بيان الالزام فيه والعلم به وسيجيء شطر من الكلام في ذلك في باب دوران الامر بين المحذورين في الجزء الثّانى للكتاب هذا قوله وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين في الموضوعات اه هذا البعض هو صاحب الفصول قدّه قال قدّه ولنا على الجواز في الصّورة الثّانية اى في صورة لم يقم دليل من اجماع وغيره على المنع من التّفصيل ولو بحسب الظّاهر ولم يقم على أحد القولين أو الأقوال ما يكون حجة باعتبار إفادة الواقع عدم قيام دليل صالح على المنع فيجب اتّباع ما تقتضيه الادلّة الّتى مفادها الظّاهر وان ادّى إلى القول بالتّفصيل وخرق الاجماع ولا يقدح العلم الاجمالي ببطلان أحد القولين في الواقعي لأنّ ذلك لا ينافي صحّتها بحسب الظّاهر كما يكشف عنه ثبوت نظائره في الفقه في موارد كثيرة كقولنا بصحّة الوضوء بالماء القليل الّذى لاقى أحد الثّوبين الّذين اشتبه ظاهرهما بالمتنجّس وبطلان الصّلاة فيه مع أن هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعا لانّ الثّوب الملاقى ان كان نجسا بطل الوضوء والصّلاة معا وان كان طاهرا صحّا معا وكقولنا أيضا لو ادّعى الزّوجيّة أحد الزّوجين وانكر الآخر بانّه يلزم المدّعى بما عليه من الحقوق والاحكام دون مقابله انتهى ما أردنا نقله والظّاهر انّ المناط عنده في الاستدلال هو عدم حكم العقل بالمنع وانه لو حكم بالمنع لما وقع في الشّرعيات ولو في الشّبهات الموضوعيّة لانّ حكم العقل بقبح المخالفة الالتزاميّة غير قابل للتّخصيص فيكشف ذلك عن عدم حكمه ولا مانع سواه بحكم الفرض فيجب القول بجوازه وعلى ما ذكرنا فلا غبار على كلامه أصلا وليس المراد الاستدلال أو التّاييد بالقياس هذا لكن بناء على ما اسّسنا من وجوب الالتزام نفسيّا بما جاء به النبىّ ص فيما ثبت بالضّرورة أو الاجماع أو العقل السّليم لا بدّ من الحكم بعدم جواز الالتزام بالأصل المخالف بتقريب ما ذكرنا من وجوب الاخذ بالأقرب إلى غرض الشّارع على ما سبق بيانه قوله إذ اللّازم من منافاة الأصول لنفس الحكم الواقعىّ حتّى مع العلم التّفصيلى اه قد ضرب في نسختنا قوله حتى مع العلم التّفصيلى إذ مع العلم التّفصيلى لا يمكن الرّجوع إلى