تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
الالتزام به مع عدم الظنّ أيضا فيكون الالتزام به تشريعا محرّما وامّا الالتزام بحكم اللّه الواقعي فهو حاصل في الواقع وامّا الالتزام بالحكم الظاهري فهو فرع ثبوته والاحتياط في المسألة الاصوليّة لا يثبته الّا على وجه يأتي قوله نعم يجب التشرّع والتدين اه لا يخفى انّه انّما يجب التشرع والتديّن بعدم الوجوب لو كان الظنّ النافي حجّة شرعيّة أو عقليّة وامّا على تقدير عدمها كما هو المفروض فلا الّا ان يقال يجب التشرّع والتدين بعدمه رجاء لكون الظنّ المذكور حجّة عند الشّارع فالالتزام بعدمه انّما يجب بالعنوان المذكور لا مطلقا وهو الّذى علم من الشّارع على تقدير وجوب الاحتياط في المسألة الاصوليّة كما هو المفروض قوله انما يقتضى وجوب اتيانها لا نفى غيرها لأنّ الأمارة القائمة إذا كانت حجّة يمكن ادّعاء انحلال العلم الاجمالي بها ولو حكما فيلزمه تعيين الواقع بها ونفى غير مدلولها وامّا إذا عمل بها بعنوان الاحتياط كما هو المفروض فلا يمكن ادّعاء الانحلال ولا تعيين الواقع ولا نفى الغير قوله فلا ينافي اتيانها لاحتمال الوجوب بل لا ينافي وجوب اتيانها لأحتمال الوجوب الواقعي على ما عرفت شرح ذلك عن قريب قوله وامّا دعوى انه إذا ثبت اه والغرض من الدّعوى المذكورة دفع ما أورده المصنّف ره على الاستدلال بالإجماع المركّب قوله فقد عرفت شناعته فانّ علّة - وجوب العمل بالاحتياط في مقابل غير الاحتياط من الأصول النافية كأصل البراءة والاستصحاب النافي عدم معارضتها له فيحكم العقل بوجوب الاحتياط في المسألة الاصوليّة كذلك مع ملاحظة العلم الاجمالي وهذه العلّة لا تجرى في صورة كون الاحتياط في المسألة الفرعيّة على خلاف الاحتياط في المسألة الاصوليّة فكيف يتعدى إليها مع ما عرفت من أن حكم العقل بشيء في صورة لعلة مقتضية في الصّورة الأخرى لا يوجب انسحاب حكمه إليها فمع عدم حكم العقل كيف يمكن استكشاف حكم الشّرع مع كونه تابعا له في مثل المسائل المذكورة على تقدير امكان الاستكشاف فلا مسرح لدعوى الإجماع المركّب مع ما عرفت من بشاعة الاستدلال بالإجماع في مثل المسائل المذكورة من الأمور المستحدثة قوله فان قلت إذا عملنا اه المقصود من هذا الكلام تصحيح استدلال بعض المشايخ المذكور بضمّ قاعدة نفى الحرج إلى قاعدة الاشتغال الّتى ذكرها وردّ
إيضاح الفرائد — صفحة 556 | السيد محمد التنكابني