لأنّ العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل الإجماع والعقل ليسا مختصّين بصورة عدم الظنّ بالتّكليف كما سيأتي وكذلك الأخبار مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام فما ذكره قدّس سره انّما هو من باب المماشاة والتنزل قوله فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل لما ذكرنا سابقا انّ العقل انّما يثبت وجوب دفع الضّرر الغير المتدارك فلا بدّ من كون الضّرر غير متدارك حتّى يحكم العقل بوجوب دفعه ومع الالتزام بالتدارك ينتفى موضوع حكمه ولا يخفى انّ التدارك لا يلزم ان يكون في مورد الظنّ بالضّرر بل يجوز ان يكون في نوع التّكليف كالتّسهيل على المكلّفين مثلا فيجوز أن يكون العمل بالبراءة والاستصحاب العدمىّ في مورد الظنّ بالتّكليف لأجل ان لا يقع المكلّفين في العسر والحرج وقد أشرنا إلى ذلك سابقا قوله في الحاشية فإذا فرضنا انّ الإضرار الواقعي اه يعنى شرعا لا عقلا فانّه تابع للموضوع الوجداني لا النّفس الأمرى وعلى هذا يكون المراد بقوله أو بظنّ معتبر ما ثبت اعتباره من الشّرع لا من العقل وسنشير اليه وإلى وجهه عن قريب قوله فاثباتها به دور ظاهر لأنّ حجّية الظنّ وطريقيّته واعتباره موقوف على وجوب دفع الضّرر المظنون إذ الفرض عدم وجود دليل آخر يدل على حجّيته غير حكم العقل المسطور وهو موقوف أيضا على حجّيته واثبات طريقيّته وهو دور ظاهر وهو الّذى قال في السّابق ولا يمكن اثبات الصّغرى بالكبرى هذا مع عدم امكان اثبات حجّية الظنّ وطريقيّته من الدّليل العقلي المذكور من جهة أخرى أيضا وهي انّ الظنّ بالضّرر أو العنوان الأعمّ الصّادق عليه جزء للموضوع أو تمام الموضوع في حكم العقل لما ذكرنا من انّه تابع للموضوع الوجداني لا النّفس الامرى فكيف يمكن اثبات طريقيّة للموضوع الواقعىّ بحكم العقل فتبصّر قوله فيرجع إلى دليل الانسداد يعنى دليل الانسداد الجاري في الأحكام وح لا حاجة إلى التمسّك بوجوب دفع الضّرر المحتمل والمظنون بل ولا حاجة إلى اجراء شبه دليل الانسداد في الضّرر لأنّه يكون المناط هو الظنّ بالحكم سواء حصل منه الظنّ بالضّرر أو احتماله أم لا وسواء قلنا بوجوب دفع الضّرر المظنون مطلقا أو في الجملة أم لا قوله فتامّل وجه التامّل انّ الفرق بين الظنّ بالحكم المتولّد من الظنّ بالضّرر والظنّ بالحكم المتولّد منه الظنّ بالضّرر غير جيد لأنّ المناط في حكم العقل ان كان هو وجوب دفع الضّرر المظنون مطلقا فأينما حصل يجب دفعه سواء حصل ابتداء أو من الظن بالحكم وان كان هو دفع مرتبة من الضّرر المظنون كالضّرر المهلك فلا بدّ من الحكم بوجوب دفعه
إيضاح الفرائد — صفحة 441
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٤٤١