تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
على عدم حجّية خبر الواحد فهم موافقون للسيّد قدّه في دعوى الإجماع لا يخطئونه فيها أصلا أو انّ الإجماع على طريقة السيّد ره المبنيّة على الدّخول لا ينافي الخلاف كما سبق تحقيقه سابقا في مبحث الإجماع فقطعهم بكون المسألة خلافيّة لا ينافي تصديق السيّد ره في دعوى الإجماع ويمكن ان يقرّر مراد المصنّف ره بوجه آخر وهو ان خبر السيّد خارج عند المثبتين لمثل ما ذكر في الوجه السّابق وعند النّافين من جهة تسليمهم كون خبر العادل الظنّى غير حجّة مطلقا وقد تقدّم عن قريب في كلام المصنّف ره قوله ولذا لو سألنا السيّد عن انّه إذا ثبت اجماعك لنا بخبر الواحد هل يجوز الاتّكال عليه فيقول لا أو انّ خبر السيّد ره مقطوع الصّدق عندهم من جهة اقترانه بالإجماع المحصّل الّذى يعتقدونه وقد تقدّم سابقا انّ الخبر الّذى علم صدقه خارج عن المنطوق والمفهوم معا فوجه التأمّل انّ مثل هذا الاتّفاق الّذى نشأ عن فتويي طائفتين مختلفتى المأخذ لا يكشف عن قول الإمام عليه السّلام وسيجيء توضيحه عند ردّ بعض طرق الإجماع المدّعاة على حجّية خبر الواحد فانتظر قوله وقد أجاب بعض من لا تحصيل له اه وجه ضعف الجواب المذكور انّ المورد قد ادّعى كون الإجماع الّذى نقله السيّد ره داخلا في ظاهر الكتاب وفي مفهوم آية النّبإ فإذا كان ظاهر الكتاب قطعي الاعتبار فيكون هو كذلك ولا يكون هناك تعارض حتّى يقدم عليه مع انّ مظنون الاعتبار لا يكون حجّة ولا يقع التعارض بين الحجّة واللّاحجّة قوله وضعف هذا الإيراد بظاهره واضح والظّاهر انّ مبنى الإيراد المذكور ان النّبإ منصرف إلى الخبر بلا واسطة فلا يشمل الأخبار المعروفة في الكتب المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام لأنّ الأخبار عنهم عليهم السّلام فيها مع الواسطة والجواب التحقيقى منع انصراف النّبإ إلى الأخبار بلا واسطة وامّا الجواب المذكور فهو بظاهره لا ينطبق على الإيراد المذكور ويمكن تطبيقه عليه بانّ المراد ليس الأخبار عن الإمام عليه السّلام حتّى يتوجّه عليه الايراد المذكور بل المراد اخبار كلّ لاحق عن اخبار سابقه ولا ريب انّ اخبار كلّ لاحق عن سابقه يكون بلا واسطة فعلى تقدير تسليم انصراف النّبإ إلى الأخبار بلا واسطة تشمل الآية الأخبار المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام قوله ولكن يشكل الامر بانّ ما يحكيه اه يمكن ان يستشكل في المقام بأمور الأوّل انّ خبر الشّيخ مثلا بقوله حدّثنى المفيد خبر سبب لثبوت خبر المفيد في مرحلة الظّاهر ولا يمكن شمول