هو مع ما حصّله المنقول اليه سببا في الاستكشاف وسيأتي تصريح المصنّف في مقام بيان كلام المحقق ره بالتّعميم المذكور وما افاده المصنّف هو الاقتصار على الثاني حيث قال سابقا وهذا المضمون المخبر به عن حسّ وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام ع الّا انّه قد يستلزمه بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع أو بانضمام أقوال المتأخّرين قوله وربّما كان الأولى أولى بالاعتماد بناء اه قد ذكرنا وجه كون الأولى أولى بالاعتماد فيما سبق عن قريب وانّما قيّده بقوله بناء على اعتبار السّبب إذ بناء على المقام الثاني من حصول الانكشاف للنّاقل بحسب ادّعائه ومعتقده لا فرق بين دعوى الاجماع في مقام نقل الأقوال وبين دعوى الإجماع في مقام الاستدلال كما هو ظاهر قوله في هذا خاصّة اه اى فيما لم يصل المنقول اليه اليه خاصّة قوله فيما عداه اى فيما وصل اليه المنقول اليه قوله بالدّليل العلمي ولو بوسائط مثل ان يستدلّ على حجّية خبر الواحد بمفهوم آية النّبإ أو بظاهر آية النّفر والسّئوال مثلا ويثبت حجّية ظواهرها من جهة الإجماع أو الأخبار المتواترة على حجّية ظواهر الكتاب قوله أو كان المنكشف غير الدّليل القاطع اى الدّليل القاطع من جميع الجهات قوله أو النّقل اى وان كان النّاقل واحدا قوله بالأرجح بحسب حال النّاقل وزمانه الاخذ بالأرجح امّا من جهة انّ الأصل التّرجيح في كلّ دليلين متعارضين أو من جهة الإجماع الّذى ادّعاه العلّامة وغيره من وجوب الاخذ بأقوى الدّليلين أو من جهة الرّجوع إلى العلّة المنصوصة الواردة في الخبرين المتعارضين في اخبار العلاج وسيأتي شرح ذلك في محلّه قوله بانّه دليل واحد لأنّه ليس فيه الّا استكشاف واحد للحجّة المعتبرة الواحدة قوله في نقل ساير الأشياء من اللّغات وغيرها إذا تعلّق بها حكم شرعي قوله أو مخالفا مشترك بين الجميع الرّجوع إلى التّرجيح بالمرجّحات المذكورة وغيرها في غير الخبرين المتعارضين الواردين في بيان الحكم الشّرعى مثل قول اللّغويّين وغيرهم لا يخلو عن اشكال سيأتي في باب التعادل والترجيح بيانه إن شاء الله اللّه قوله طريقة معظم الأصحاب والظّاهر انّ ما ذكره المحقّق هو الحقّ دون ما ذكره المحقّق السيّد الكاظمي ره في شرح الوافية من انّ المعروف فينا هو الحجّية وما ذكره السيّد السّند المجاهد ره في المفاتيح من عدم القول بالفصل بين حجّية خبر الواحد والإجماع المنقول وقد أشرنا إلى ذلك سابقا
حكم المتواتر المنقول
قوله وان نقل التواتر في خبر اه قد يخدش فيه بان التّواتر كما في القوانين وغيره هو اخبار جماعة كثيرة يمتنع