على الأمر الأول لا على ترك السورة .
ودعوى ان ترك السورة « 1 » سبب لترك الكل الذي هو سبب وجود الأمر الأول لأن عدم الرافع من أسباب البقاء وهو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه وهو ترك الجزء ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكل ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو وجود الامر في الزمان الثاني .
مدفوعة بما تقدم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف من أن المرفوع في الرواية الآثار الشرعية الثابتة لولا النسيان لا الآثار الغير الشرعية ولا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار الاستصحاب في انها هي خصوص الشرعية المجعولة للشارع دون الآثار العقلية والعادية ودون ما يترتب عليها من الآثار الشرعية نعم لو صرح الشارع بان حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع أو ان نسيانه كعدم نسيانه أو انه لا حكم لنسيان السورة مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع الإعادة وان لم يكن اثرا شرعيا فافهم وكيف كان فالقاعدة الثانوية في النسيان غير ثابتة .
نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه السّلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وقوله عليه السّلام في مرسلة سفيان يسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة وقوله عليه السّلام فيمن نسي الفاتحة أليس قد أتممت الركوع والسجود وغيره ، ثم إن الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصل الأولى والثانوي المزيف والمقبول وهو غاية المسؤول .
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا « 2 »
وانما يتحقق في الجزء الذي
هامش
( 1 ) - حاصله ان النبوي مع تسليم ظهوره في نفى الآثار الشرعية خاصة يشمل نفى الآثار الشرعية المترتبة على المنسى بلا واسطة أو معها ولو بوسائط وهو كاف في اثبات المدعى ( ق )
( 2 ) - هنا أمران الأول انه قد يدل الدليل على كون شيء جزءا بشرط عدم الزيادة -