تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك كله عقلا ولإعادة إلّا انه بعيد الاتفاق واما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الاطلاقات فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية هل يجوز التمسك به أولا . والأقوى الجواز فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب الا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام إلّا ان يقال « 1 » ان المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الاناء من قبيل عدم تنجز التكليف فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص فافهم .

الرابع

ان الثابت « 2 » في كل من المشتبهين لأجل العلم الاجمالي بوجود
هامش
( 1 ) - بتقريب ان يقال إن ظاهر الاناء من موارد الشك في الابتلاء وعدمه وقد حكم الإمام ( ع ) فيه بعدم وجوب الاجتناب فيستفاد منه كون الحكم في سائر موارد الشك في الابتلاء أيضا كذلك ، ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى عدم انحصار محمل الصحيحة فيما ذكر من المعنى بل ظاهر السؤال فيها انه قد علم إصابة الاناء ، ولكن قد شك في إصابة الماء أيضا فتحير في حكمه وأجاب الإمام ( ع ) بنفي البأس عن الماء ما لم يتيقن ولم يستبن الدم في الماء فالصحيحة غير مرتبطة بالمورد ( شرح م ) ( 2 ) - توضيحه انه لا اشكال في تنجز الحكم التكليفي الثابت بمجرد العلم بوجود الحرام في المشتبهين ، واما بعض الأحكام الأخر كوجوب الحد ونجاسة الملاقى فهو قد يكون مقطوع العدم كما إذا لم يرتكب المكلف شيئا من المشتبهين وقد يكون مشكوكا لأجل الشك في تحقق موضوعه كما إذا ارتكب أحد المشتبهين فيجرى ( ح ) اصالة عدم تحققه فالمتيقن من التكليف هو الأول واللازم مقدمة لامتثاله هو الاجتناب عن الطرفين فالقدر الثابت في كل واحد من المشتبهين هو وجوب الاجتناب المقدمي -