Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 153

Contributors:

P.153
مدعيه وهل هذا الا التناقض وثالثا زعم أنه يستلزم ان يكون الأصل في العبادات والمعاملات هو الصحة مع أنه ليس كك مع أن الأصل في الأول كما هو اطلاقات الكتاب والسنة سيما الاخبار البيانية مع الأصول هو الصحة فيخصص في المعاملات مع أنه لا ينافي مع احراز فسادها بأصل حاكم عليه كما لا يخفى ورابعا اختصاصه لها بالشبهة الحكمية مع تناقضه في أصوله اتفاق الأصوليين على اعميتها في قبال الاخبارية وخامسا اى محذور في اجراء البراءة مطلقا بعد التفكيك في الخطاب وإلّا فلا بد من الاشتغال وسادسا تمسكه بالاشتغال مع أنه على قدر ما ثبت بعد التفكيك وإلّا ذاك الاشتغال ثابت في الأقل والأكثر الارتباطي وكيف كان ان في كلامه مناقضات كثيرة ودلائل عليلة فراجع اليه

المسألة السادس عشر والمائة

إذا صلى الظهر والعصر ثم بعد الفراغ علم اجمالا انه شك في أحدهما بين الثلاث والأربع فاصالة عدم حدوثه في كل واحد منهما متعارضة مضافا بكونها مثبتا كما أن اصالة عدم انطباق قاعدة البناء على الأكثر في كل واحدة متعارضة وكك قاعدة التجاوز بناء على جريانها في الركعة كما هو التحقيق وكك استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة وكك البراءة عن الإعادة أو القضاء كما أن قاعدة الفراغ كك فحينئذ فالأقوى كفاية اتيان ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمة في الواقع بداهة عدم اشتراط قصد كونها للظهر أو العصر بل قصد الواقع يكفى ولو علم بها تفصيلا سواء قلنا بأنها جزء لها أو صلاة مستقلة اما على الأخير فواضح غاية الأمر بناء على فوريتها تكون فورا ففورا وانه مرفوع عند النسيان واما على الأول فلم يحصل شئ يوجب الفساد حيث لو كانت للعصر فقد اتى بها في محلها ولو كانت للظهر ففات عنها الموالاة والترتيب ووقوع